للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا بالنية]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقبل الله منكم ومنا رمضان بفضله وكرمه، سؤالي يقع في باب الطلاق: لقد تزوجت حديثا، وكنت قبل الزواج غير مطلع في باب الطلاق ظنا مني أن الطلاق: هو أن تطلق الكلمة صريحة، وحدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وكنت فظا معها بالكلام حتي بدلت ثيابها وأرادت أن تخرج من البيت بعد الواحدة ليلا لتذهب إلى هلها، وكنت راقدا على السرير فقمت ووقفت وراء باب الشقة منعا للفضائح، وبخاصة أنها ابنة خالتي، واتصلت بأمي لتأتي لتهدئها فاتصلت بأمها أيضا وحصل غضب في الشقة من كل الأطراف، وجلست والدتي تلوم نفسها على أنها اختارتها لي فقلت لها ـ ولا غلطة ولا حاجة ـ ولا أدري، هل قلت لأمي ـ (أمها تيجي تخدها بكرة) أم لا؟ ولكنني لم يكن في نيتي أي طلاق في هذه الحالة، علما بأنني جزمت في نفسي من البداية ـ وعندما وقفت وراء الباب ـ أن لا أحلف بالطلاق، لأن هناك غضبا، ثم نامت عندنا أمي لبرهة من الوقت ونمت أنا أيضا في نفس الغرفة، لأن أمي كانت على شبه يقين أن أهلها لن يأتوا ثم نزلت أمي لبيتها المقابل لنا، وإذا بزوجتي توقظني من النوم ومضمون كلامها: كيف أستطيع أن أنام؟ ثم قلت أنا أريد أن أنام وذهبت إلى غرفة نوم ثانية فأخذت توقظني وبعد مشادات قلت لها: نتفارق أو كل واحد فينا يروح لحاله ـ ولم تكن هناك إرادة جازمة للطلاق في داخلي، ثم سألت هي قائلة نطلق، فقلت لها: نأخذ هدنة من بعض سنتين أو ثلاثا ـ وقد كنت على سفر للمملكة العربية السعودية بعد أيام، ثم نمت فأيقظتني أمها فقلت لها خذيها معك، فقالت: كيف؟ قلت: لكي تهدئي أعصابها، ولم تكن هناك نية لدي في أنها طالق أو ما شابه، ولكن قبل مجيء أمها وبينما أنا نائم على السرير بعدما انتهى الحديث بيني وبين زوجتي جالت ببالي خواطر ـ حديث نفس ـ أن أطلقها في سفارة بلدي وفي مخيلتي أن المشاكل قد تفاقمت، فما رأي الدين؟ هل وقع مني طلاق في الحالات المذكورة أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً، وما هي الكتب الجيدة في أحكام الطلاق؟.

وأعتذر على الإطالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق بما صدر منك في الحالات التي ذكرتها كلها، وذلك لأنك، أولاً: شككت في قولك ـ إن أم زوجتك تأتي بكرة لأخذ بنتها ـ مع عدم نية الطلاق وهذا لا يقع به طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وحتى لو تحققت من التلفظ بما قلت ولم تنو طلاقاً فلا يلزمك شيء، لأن هذه مجرد كناية بالطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٤٢٦٢.

ثانياً: قلت: نتفارق أو كل واحد فينا يروح لحاله ـ ولم تكن لك إرادة للطلاق جازمة كما ذكرت، فلا يلزمك شيء لأن هذه أيضاً كناية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢١٩١١.

ثالثاً: قلت ـ نأخذ هدنة من بعضنا سنتين أو ثلاثاً ـ فإن لم تقصد طلاقاً، فلا شيء عليك.

رابعاً: قلت لأمها ـ خذيها معك من غير نية الطلاق ـ وهذا لا يترتب عليه طلاق أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٨٨٨٩.

خامساً: لا يقع الطلاق بما جال في خاطرك من أنك ستطلقها في سفارة بلدك، فالطلاق لا يقع إلا بالتلفظ بما يدل عليه من لفظ صريح أو كناية مع النية ولا يقع بحديث النفس، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٨٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>