للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع ولبس ملابس [blue jeans] .]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد تفصيلا في حكم بيع ولبس سروال جينس [blue jeans] .

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للباس الشرعي ضوابط معينة، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، وقد سبق ذكر هذه الضوابط في الفتوى رقم: ٤٠٤٤، والفتوى رقم: ٣٨٨٤، وعلى هذا، فإذا كان هذا البس المذكور في السؤال على الصفة الشرعية فيجوز لبسه، وكذا بيعه وشراؤه، إلا أن الواجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة الخروج بهذا البنطال إلا إذا كان ملبوسا تحت ملابس ساترة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٢٩٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>