للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دخول الجنب للمسجد وتيممه للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخل شخص المسجد وهو جنب وتيمم فيه هل يعيد الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، ومن ذلك أن يكون الماء باردا برودة يغلب على الظن أن استعماله معها سيؤدي لحدوث مرض أو زيادته أو تاخر برء، وبشرط ألا يجد ما يسخن به الماء ولو بأجرة.

وثانيا أنه يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة على الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ.. {النساء: ٤٣} ، وأما حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهو حديث ضعيف ضعفه البيهقي والألباني وغيرهما، وعلى فرض صحته فهو عام مخصوص بأدلة جواز المرور، قال الشوكاني بعد إيراده له: فمع كونه فيه مقال سنبينه هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور، وعلى هذا فإذا دخل الجنب المسجد فتيمم فيه وصلى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه أن يعيدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>