للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصيب أمكم من هذا المال لورثتها بمن فيهم زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٦ بنات وشابين ظهر لنا إرث من جدتي المتوفاة لأمي المتوفاة،، أريد أن أسأل هل يحق لوالدي شيء من هذا الإرث وإذا كان يستحق فكم تكون النسبة من هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنه قد ظهر مال لجدتكم وأن أمكم قد توفيت بعدها، وعليه.. فإذا كان الأمر كذلك فإن نصيب أمكم من هذا المال يرثه ورثتها بمن فيهم زوجها والدكم إن كان زوجا لها عند وفاتها أو كانت في حكم الزوجة، أما إذا لم يكن كذلك فليس له من تركتها شيء.

فإذا لم يوجد من الورثة غيركم وغير أبيكم فيكون نصيب أبيكم -والذي هو الزوج- الربع؛ لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:١٢}

وترثون أنتم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>