للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من ظفر بمال غريمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ فترة تم زواج أخي وقد ساعدته بمبالغ مالية وهي تقريبا فوق إمكانياتي من مالي وعن طريق الدين وعن طريقي أرسلت لي خالتي مبلغاً من المال كمساعدة له لزواجه وقد أخذت أنا المال وسددت به الدين الذي علي والمبلغ كان تقريبا نصف ما ساعدته وأنا الآن خائفة جداً من هذا لأنها أمانة وكان علي إعطاؤها لاخي ولكني لم استفد به لي ولكنه ذهب فعلا لزواجه أريد أن أعيده له ولكن إمكانياتي الآن صعبة جداً ولم أخبره لأني أعرف أنه سيطالب به ماذا أفعل؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مساعدتك لأخيك لا تخلو حالك فيها من واحد من أمرين:

الأول: أن تكوني أردت بها حل مشكلته الحالية، وتنوي الرجوع عليه بما ساعدته به إن تحسنت حالته.

الأمر الثاني: أن تكوني وهبت له تلك المساعدة هبة لا تريدين منها عوضاً منه.

ففي الحالة الأولى لك أن تطالبيه بما قدمته له من مساعدة إن أيسر به، فإن مطلك حقك مع يسره، وظفرت بمال له، فلا حرج أن تأخذي منه قدر حقك، هذه هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة الظفر.

أما الحالة الثانية: فليس لك أن تطالبيه بشيء، ولا أن تأخذي مما ائتمنت عليه له لأن هذا يعتبر خيانة في الأمانة وتعدياً على مال الغير بغير طيب نفس منه، ويجب عليك إخباره بما صنعت، وطلب المسامحة منه في الحال، وقضاؤه إن أيسرت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>