للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الأب لأحد أولاده بيتا دون إخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[باع جَدّي لأبي منزلا ليُصلحه ويسكن فيه مع أولاده، وذلك منذ ثلاث سنوات. والآن بعد وفاة جدّي رحمه الله, قام إخوة أبي يطالبونه بالمنزل. فهل يردّه لهم؟ وماذا يفعل؟ ... جزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان جدك -رحمه الله- باع لأبيك البيت المذكور بيعا حقيقيا والحال أنه في حالة يمكنه التصرف شرعا، فالبيع صحيح وليس لأعمامك حق في هذا البيت.

أما إذا كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك أبيك لهذا البيت من دون إخوانه، فإن هذا الجد فعل أمرا منهيا عنه، لحديث النعمان بن بشير الوارد في الصحيحين.

وقد اختلف أهل العلم في صحة هبة ما فضَّل به الأب أحد أولاده على غيره وعدمها على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: ٢٧٧٣٨.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٣٦٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>