للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع أجرة للمحامي بين الجواز والحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: ما حكم من يدفع مبالغ مالية للمحامي مقابل الدفاع عن السجين المذنب وفى أي الحالات يصح شرعا الدفع للمحامي وفي أي الحالات لا يصح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمحامي أن يدافع إلا عما يعتقده حقاً، ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. الحديث، وانظر الفتوى رقم:

٢٠١٢٥، والفتوى رقم: ١٠٢٨

ولمعرفة أي قضية أهي حق أم باطل يمكن سؤال العلماء وعرض القضية ع ليهم، هذا عن عمل المحاماة من أصلها.

وأما دفع الأجرة للمحامي فتابع لأصل القضية، فإن كانت حقا جاز دف ع المال للمحامي ليدافع عن الحق، وإن كانت باطلاً لم يجز دفع المال للمحامي ليدافع ويجادل عن الباطل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>