للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قص المرأة شعرها بدون علم زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً ... ما حكم المرأة التي تعمل على قص شعر الرأس بدون علم زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قص شعر رأس المرأة جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٤٨٢.

وعليه فإذا كان زوج المرأة المذكورة لم ينهها عن قص شعر رأسها فلا حرج عليها في فعل ما هو مشروع ولو بدون علمه. وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٥٧٠، والفتوى رقم: ٢٠٣٧٦.

فإذا نهاها عن ذلك وجب عليها امتثال أمره؛ لأنها مأمورة بطاعته في المعروف، وطاعتها له آكد الطاعات بعد طاعة الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>