للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوج لزوجته علي الحرام منك ما أنا مسافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي قال لى علي الحرام منك مانا مسافر ولم يكن نيته الطلاق وكذلك حلف يمين طلاق قبل ذلك دون قصد الطلاق فهل يقع اليمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بيمين الطلاق الذي تلفظ به زوجك أنه قد تلفظ بصريح الطلاق مثل قوله أنت طالق ونحوها فيقع الطلاق ولو لم ينوه، وإن كان قد علق الطلاق على أمر وحصل المعلق عليه فيقع الطلاق أيضا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وفي حالة وقوع الطلاق فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.

أما اليمين بالحرام على عدم السفر فإن كان لم يحنث فلاشيء عليه، وإن حنث فإن كانت له نية اعتبرت بينة، وإن لم تكن له نية فإنه فيعتبر مظاهرا من زوجته على القول الراجح، وعليه فتلزمه كفارة ظهارقبل الجماع أو مقدماته، وأنواع الكفارة تقدمت فى الفتوى رقم: ١٩٢.

ولو أخرج كفارة يمين مع كفارة الظهار كان أحسن وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: ٧٤٣٨ والفتوى رقم: ٣١١٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>