للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لامرأته (إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا) فأخذت من أبنائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي زوجي: إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا. ولما سافرت إلى موطني فما أعطاني النفقة لي وللأبناء من مدة ثلاثة شهور، وأبنائي ما دون سنتين. فأخذت المال من أبنائي (المال التي أهديت لهم) للنفقة عليهم، وأبنائي قد أنعموا مالا من قبل أخواتي وبعض الأشياء هدية لهم. وأنا فقط أستعمل لهم.. (علما بأنني لم آخذ المال من الغير بل أبنائي قد أخذوا من الغير وأنا أستعمل لهم) . فهل يقع الطلاق بيننا؟

وأيضا بعض الحوائج الضرورية كمعالجتي ومداواتي ومطعمي عند أبوي من المصاريف المنزلية التي تحت رعاية أبي ... وزوجي لم ينفق علي منذ عهد طويل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من معرفة يمين الزوج والصيغة التي نطق بها وقصده في ذلك لترتب الحكم عليه، ولكن نقول افتراضا: إن كان حلف يمين الطلاق على أن لا تأخذي من أحد شيئا ما دمت في عصمته فيقع الطلاق بأخذك من والديك. وأما الأبناء فالظاهر عدم تناول اليمين لهم، وربما يكون الوالد كذلك إن كان بساط اليمين والحامل عليه يقتضي الأخذ من الغريب فقط -وهو المتبادر- فإن كان ذلك فلا يقع الطلاق عند من يوقعه بالحنث في يمين الطلاق وهم الجمهور خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها عند الحنث غير كفارة يمين.

وعلى الاحتمال الثاني وهو أن الزوج قصد أخذك من أقاربك أو الغرباء كالجيران فلا يقع الطلاق لعدم حصول المعلق عليه بالأخذ من الوالدين أو الأبناء.

وبما أننا لا ندري صيغة اليمين التي حلف بها الزوج ولا قصده منها فلا يمكن أن نجزم بشيء هنا. وننصح السائلة الكريمة بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.

كما ننبه إلى أنه لا يجوز للزوج إهمال زوجته وعدم الإنفاق عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد ومسلم.

وللمزيد انظري الفتاوى رقم: ٨٤٩٧، ٢٦٩٣٧، ٤٩٧٨٨، ٥٢١٨٤، ٨٠٦١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>