للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول الهبة من بنك ربوي في مقابل تحويل الراتب عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أحصل شهريا من مكتب الشغل ٩٩١ يورو هذا العمل يمر عبر البنك لتسهيل الأداء لكن البنك يعطيني بعض النقود في آخر السنة كهدية لزبنائه المنخرطين معه

هل هذا المال حرام؟

٢- لي شيء من المال في المغرب كل ٦ أشهر أتوص ل من البنك ٤٩٠ درهم هذا المال أساعد به ولد عمي المعاق وله ولدين وزوجة أعرف أن المال هذا ليس لي فيه أجر

هل ما أفعله يجوز ام لا؟ لا أريد أن أتركه للبنك ينتفع به.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعروف من تعاملات البنوك أنها تستفيد من نزول المرتبات بها، لأنها تنزل عندها مبكرة قبل نهاية الشهر مما يسهل لها استخدامها في الاقتراض بالربا، وإن كان الأمر على هذا الحال فلا يجوز لك أخذ هدية من هذا البنك في مقابل نزول راتبك عنده، لأنك في هذه الحال تكون مسلفاً راتبك للبنك على أن يمنحك هدية، وهذا لا يجوز للقاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعاً فهو رباً قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام.

فيبقى أن نشير إلى أنه إن كان البنك المذكور ربوياً فلا يجوز لك التعامل معه، ولو بمجرد فتح حساب جار، ما لم تكن مضطراً إلى ذلك بحيث لا تجد وسيلة شرعية لصرف راتبك إلا من هذا البنك.

أما بخصوص المال الذي ربحته من البنك المغربي مقابل الإيداع فيه، فذلك محض الربا، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:

٢٧٨٦٢

وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والمسارعة إلى سحب مالك من هذا البنك وإيداعه في مصرف إسلامي، وما تحصلت عليه من ذلك المال الحرام فيجب عليك التخلص منه للفقراء والمساكين بمن فيهم ابن عمك المعاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>