للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل عند من اقترض بالربا والاقتراض منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي تحصل على قرض به فؤائد فهل يجوز لي أن أعمل عنده أو معه وإذا كان لا، هل أستطيع أن أستلف منه مبلغا من هذا القرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: العمل عند من اقترض بالربا وقد تقدم الكلام عن ذلك: في الفتوى رقم: ٢٦٨٩١، والفتوى رقم: ٣٣٦٥١. والأمر الثاني: الاستلاف ممن اقترض بالربا من نفس المال المقترض وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٢١٧٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>