للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع للمشتري الثاني باطل]

[السُّؤَالُ]

ـ[عرضت شقة للبيع وأتى إلى مشتر واتفقت معه على سعر معين بالتقسيط وأخذت منه مبلغاً كعربون للبيع وأعطيته به إيصالاً أمانة لحين تجهيز الصيغة النهائية للعقد وخلال هذه المدة أتى لي مشتر آخر بسعر أعلى وسوف يسدد كامل المبلغ نقداً فاعتذرت للأول وأرجعت له العربون فهل هذا حرام أم لا؟ علماً بأني أسكن أنا وإخوتي في هذا العقار ونرتاح نفسيا للمشتري الآخر بغض النظر عن فرق السعر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:١] .

وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه.

فما دمت قد اتفقت مع المشتري الأول على البيع، وتفرقتما على ذلك، فقد تم العقد ووجب البيع، ولا يحل لك فسخه إلا برضا المشتري الأول، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٧٢٤٢.

وبناء على ذلك، فالبيع للمشتري الثاني باطل، لأنه بيع ما لا تملك، وعليك أن تعلم المشتري الثاني بحقيقة الأمر، فإن رضي بإرجاع الشقة واسترداد ما أعطى، فالحمد لله.

وإلا فللمشتري الأول أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتحكم له بحقه. وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما صنعت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>