للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس عباءة مكتوب عليها اسم المحل والماركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن شاء الله لي نية السفر لأداء العمرة، هل يجوز لي لبس العباءة التي يوجد في أسفلها اسم المحل أو ماركته في الإحرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ما سألت عنه من لبس عباءة كتب عليها اسم المحل أو الماركة ونحو ذلك فجائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>