للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأخر صعود الخطيب على المنبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تأخير صعود الإمام على المنبر بعد الميعاد المحدد للأذان. رغم أن الإمام مقيم بالمسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٢٨٩٥٠، بيان تحديد الوقت الذي يستحب فيه خروج الإمام وصعوده المنبر يوم الجمعة، لكن وقت الجمعة هو نفس وقت الظهر بداية ونهاية على الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٣٩١٧.

وعليه.. فلا حرج على الإمام في تأخير الصعود على المنبر عن وقت الأذان؛ لأن الوقت موسع هنا، وإن كان الأولى والأفضل هو المبادرة إلى الخطبة والصلاة بعد دخول الوقت، لاسيما إذا كان الإمام موجودا وليس له عذر.

ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه لا ينبغي للإمام أن يفعل ما قد يؤدي إلى الخلاف والنزاع بينه وبين أهل المسجد، وإن كان أمرا جائزا، وكذلك لا ينبغي للجماعة أن ينتقدوا الإمام إذا تأخر تخيرا عاديا جائزا في الشرع، وعليهم أن يحسنوا به الظن، فإن ذلك من واجب المسلم تجاه أخيه المسلم. وانظر الفتوى رقم: ٩٢٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>