للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال موانع الحمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل استعمال اللولب للمرأة من أجل تنظيم النسل لفترة مؤقتة حلال أم حرام؟ علما بأني قرأت لأحد علماء الفقه وهو يتراجع عن فتواه بأن استعمال اللولب حلال ويقول إني كنت على غير معرفة علمية بطريقة عمل اللولب حيث بعد استشارة الأطباء المختصين يقول قد تبين لي أن اللولب يمنع فقط وصول البويضة الملقحة من الوصول إلى الرحم ومن ثم تسقط خارجا عبر المهبل ما يعني أنه نوع من الإجهاض المبكر وهذا غير جائز حسب قوله.

فهل هذا صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم عنا الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم استعمال موانع الحمل كاللولب وغيره وأنه لا يجوز استعمالها إلا لضرورة محققة مع اعتبار الأسهل فالأسهل، وأنه لا حرج إن شاء الله في استعمالها لتأخير الحمل لفترة مؤقتة للتفرغ لحضانة الطفل السابق، وتراجع في كل هذا الفتويين التاليتين: ٢٢٧٨٤ ٤٢١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>