للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسوية شهادة المرأة بالرجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مساواة شهادة المرأة بالرجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الله تعالى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، حكم بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قال تعالى: وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:٤١} ، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز لأحد أن يسوي بين ما فرق الله بينهما فيجعل شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، ومن فعل ذلك فهو آثم، ولمعرفة الحكمة في التفريق بين هاتين الشهادتين، راجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٣٣٢٣، وننبه إلى أن شهادة المرأة على أحوال سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٦٥٣٠ فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>