للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاء الأظافر لا يأخذ حكم الجبيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يجوز أن أتوضأ على طلاء الأظافر عندما أضعه على وضوء. يقال إنه يعتبر جبيرة.

وشكرا لجهودكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طلاء الأظافر ليس في حكم الجبيرة، لأن الجبيرة إنما لم يجب نزعها عند كل وضوء أو غسل، لما سيترتب على ذلك من الضرر، ولأن الجبيرة قد وضعت في وقت تدعو فيه الضرورة إليها بخلاف الطلاء المذكور وهي مستخدمة لهذا الطلاء وعليه فإن من انتقض وضوءها وأرادت الوضوء فيجب عليها إزالته ليصل الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء كما هو مبين في الفتوى. ويراجع الجواب رقم ٨٨٩٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>