للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إجارة الكافر والإهداء له]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة من سكان حي بفرنسا وفقنا الله للحصول على محل اتخدناه مسجدا للصلاة لكن للأسف للحصول على رخصة للجمعية وراءنا شخص فرنسي يظهر لنا أنه باستطاعته مساعدتنا، هل يجوز لنا أن ندفع له هدية نقدية أم غير ذلك مع العلم بأننا مهددون بالإغلاق إن لم نوفق للحصول على الرخصة

أفتوناولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من إعطاء هذه الهدية للشخص المذكور بغية مساعدتكم في حل مشكلتكم، إذ الهدية للكفار مباحة كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٦١١٦.

وإن كنتم تعطونه ذلك من باب الإجارة فلا مانع منه أيضاً، فالكافر يجوز استئجاره، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته دليلاً مشركاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>