للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف المدير بالمال بعلم الدولة وسكوتها قرينة على أنه مخول بالتصرف]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلادنا يوجد رجل يحمل صفة مدير جهاز لتنفيذ مشاريع حكومية ومباني سكنية وتجارية، وبمبالغ كبيرة، ويقوم هذا الشخص بإعطاء ومساعدة عدد كبير من الناس في بناء مساكن أو مصاريف أفراحهم، وكما يقوم بإعطاء مبالغ لصيانة أو بناء مساجد عند الطلب منه من أي منطقة تذهب إليه لصيانة مسجدها أو بناء جديد.

مع العلم بأن الدولة تعلم بأنه يقوم بذلك وهو معروف عند كل الناس بذلك.

وسؤالي: هل يجوز لهذا الشخص التصرف بهذه الطريقة، وإن كان لا يجوز فما حكم من يذهب إليه ويأخد المال منه لغرضه الشخصي كبناء أو مصاريف علاج أو بناء مساجد أو غيرها.

أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فليس هناك ما يدل بوضوح على أن هذا الرجل ينفق النفقات المذكورة من مال الدولة، إذ من المحتمل أن هذه النفقات من ماله الخاص، ولا حجر عليه في ذلك، وهو مأجور على هذه النفقة إذا صلحت النية.

وعلى فرض أنه ينفق من مال الدولة فعلم الدولة بذلك وسكوتها قرينة واضحة على أنه مأذون ومخول بذلك.

وبناء على ذلك فلا حرج على من كان فقيرا وطلب من هذا الشخص مساعدة في مصاريف علاج أو زواج أو غير ذلك، كما لا حرج أن تطلب منه المساهمة في بناء المساجد ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>