للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال.. مقدارها.. نصابها.. وقت وجوبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن زكاة المال ماهو مقدارها ونصابها، متى تجب؟ علماً أني أعيش في فرنسا وهل المال الذي أمتلكه لكن صاحب العمل يحتفظ به بحجة عدم السيولة عليه زكاة، أرجو الرد بلغة سهلة ومثال مبسط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد بالمال هنا الفلوس أي الأوراق النقدية المتعامل بها وما في حكمها كالبضائع التجارية فإن النصاب فيها يقدر بنصاب الذهب ونصاب الفضة. ونصاب الذهب عشرون ديناراً، وهو ما يقدر وزنا بخمسة وثمانين غراماً، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فمن كان في ملكه من المال ما يساوي أحد هذين فما فوق وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره أي ٢،٥، هذاهو مقدار زكاة هذا النوع من المال إذا بلغ النصاب.

أما فيما يتعلق بزكاة مال الأخ السائل.. فإن كان الشخص الذي يحتفظ به قادراً على أدائه غيرمنكر ولا مماطل فيجب على رب المال إخراج زكاته كأنه تحت يده، بشرط أن يكون المال نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما معه من نقود أو عروض تجارية، أي بضائع أعدت للبيع، إن كان له شيء من ذلك، وبشرط أن يحول عليه الحول وهو نصاب أيضا، أما إذا كان الشخص الذي يحتفظ بالمال معسرا لا يستطيع أداءه، أو كان موسرا لكنه مماطل أو منكر فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة إن كان نصابا أيضا.

ولبيان النصاب في الأموال الأخرى كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٤٢٧، ٥٢٩٧٧، ٣١٠٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>