للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي وأوصى بمحلات تجارية يملكها أن تباع بعد موته ويبنى بثمنها مسجد، وبعد وفاته تم استلام مبالغ من ريعها هل تضاف هذه المبالغ إلى مبالغ ما بعد بيع المحلات، أو يوزع ريع هذه المحلات على الورثة حتى يتم بيع المحلات ويبنى بثمنها مسجد؟ علماً أنه لم يوضح بالوصية موضوع ريع المحلات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المحلات المذكورة أصبحت وصية بموت صاحبها، فإن كانت قيمتها في حدود ثلث التركة أو أكثر وأجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين فإن التركة تقسم على الورثة بدونها، وما خرج منها يعتبر تابعا لها فيصرف فيما أوصى به الميت، أو يضم إلى ثمنها إذا تم بيعها لأنها بمنزلة الوقف.

أما إذا كانت أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فإن نسبة الزيادة من الأصل ومن الريع ترجع إلى الورثة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>