للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شهادة الحالق لحيته والمسبل ثوبه على النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح شاهدان حليقان أو مسبلان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن حلق الرجل للحيته من غير عذر وإسباله للثوب بقصد الخيلاء من المحرمات شرعا، وفاعل ذلك المصر عليه مع علمه بحرمته يعد فاسقا، أما من كان لا يعلم حرمة ذلك أو يقلد من يرى عدم الحرمة فلا يفسق بذلك، وعلى افتراض فسق مرتكب هذين الأمرين فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٩٥٥٨٩، ١٢٣١٤، ٩٧١١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>