للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اللواط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تبادل القبلات بين الزوجين وما حكم اللواط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لكل واحد من الزوجين أن يستمتع بالآخر كما يحب ويريد ما عدا الوطء في الدبر أو في القبل زمن الحيض، وتبادل القبلات بين الزوجين مباح بلا خلاف، إلا إذا منعه أمر عارض كالإحرام، وانظر الفتوى رقم: ٢٩٠٢

ثم إن اللواط من أقبح الجرائم وأشنعها، وفاعله والمفعول به يستحق كل منهما القتل، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قول لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

وقد سبقت أحكام اللواط مفصلة مع أدلتها في الفتوى رقم: ١٨٦٩ فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>