للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[بنى أبي مصنعا لتصدير التمور ثم أكمل النسبة الباقية من البناء مع التجهيزات حوالي ٤٠% عن طريق قرض ربوي ووضع الملف باسمي وأنا أبلغ العمر ٢٠ سنة بصفتي شريكا أنا وأخي في المصنع لكن لم تكن لدي أدنى فكرة عن تفاصيل الموضوع من الناحية الشرعية ولا من الناحية الإدارية وكان يأخذني معه لإمضاء الملفات دون دراية ثم باشرت العمل مع أبي بعد التخرج من الدراسة مدة ٥ سنوات إلى أن بدأ البنك بالمطالبة بسداد القرض هنالك أدركت خطورة الموقف بحيث وجدت نفسي ملزم إداريا برد الدين بالفائدة، مع العلم بأن أبي ممثل في المصنع إداريا بالمسير غير الشريك في القانون الأساسي للشركة، ما أود معرفته هو هل ما كسبته في هذه المدة من رزق حلال أم لا، وهل علي وزر القرض الربوي وعلي وزر إن واصلت في العمل، فما العمل لحل هذا الأمر، أحيطكم علما بأن مستقبلي مرهون بإجابتكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من كبائر الذنوب ومهلكاتها، فلا يجوز ارتكابه إلا للضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة في فتاوى سابقة فراجع منها الفتوى رقم: ١٤٢٠، والفتوى رقم: ١٤٣١.

فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، وتنصح أباك برفق ولين مع مراعاة الأدب بالتوبة من ذلك، وإذا كنت قد وقعت في هذا الاقتراض الربوي عن جهل بحقيقة الأمر ولحسن ظنك وثقتك بوالدك فنرجو ألا إثم عليك إن شاء الله تعالى، لعموم قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:٥} ، ويجب عليك سداد القرض الربوي، ولا يجب عليك سداد الفوائد لأنه يحرم أخذها ودفعها، فإن لم تستطع التخلص من دفع الفوائد، فقد سبق في الفتوى رقم: ٩٨٦٥٤ بيان أن سداد الأقساط إن كان في سدادك لها إسقاط للزيادة أو تخفيف منها فيجب عليك فوراً حسب القدرة، وإلا فلا يجب عليك ذلك لأن في التعجيل مصلحة للمرابين من جهتين:

الأولى: الزيادة التي سيأخذونها مقابل الأجل.

الثانية: قبض المال في الحال لينتفعوا به أيضاً في الربا.

أما ما كسبته في هذه المدة من رزق فهو حلال ولا حرمة في مواصلة العمل؛ وإنما الحرمة في الاقتراض بفائدة فقط ولا تعلق لها بعمل المصنع، وسبق في الفتوى رقم: ٦٨١٦٥ بيان أن الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي ملك مباح للمقترض على القول الراجح، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ١٨٢٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>