للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خياطة المرأة المسلمة لثياب المتبرجات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مسلمة وزوجة لرجل مسلم ونواظب على الصلوات الخمس أنا وزوجي وأطفالي الثلاثة بفضل الله ومنته علينا ونقيم جميعاً في ألمانيا ولزوجي صديق يعمل خياطا وهو رجل ملتزم دينياً وله محل وهذا الرجل بحاجة إلى امرأة مسلمة تعمل معه في المحل كخياطة لتصليح الملابس وتقوم بدورها بأخذ مقاسات الزبونات في المحل لأنه هو بدوره (الخياط) لا يريد القيام بهذه العملية لما فيها مآخذ شرعية عليه ولكن زوجي قال لي إن هذا العمل قد يكون حراماً من منطلق قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وأننا سنقوم بتصليح الملابس التي تأتي بها النساء ولا يخفى عليكم أن هذه الملابس هنا تكشف عورات النساء، ونكون بذلك قد ساهمنا بهذه المعصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهل يكون العمل بهذا الباب حلال أم حرام، أفيدونا أفادكم الله وثبتنا وإياكم على الدين القيم، وأحمد الله رب العالمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن عمل المرأة مباح إذا خلا من المحاذير الشرعية، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦، والفتوى رقم: ١٩٢٣٣.

فإذا خلا العمل المذكور من المحاذير الشرعية كالخلوة بالأجانب والاختلاط المذموم بهم ونحو ذلك جاز.

أما عن خياطة المرأة المسلمة لثياب المتبرجات التي يستعملنها للتبرج وإظهار الزينة، فلا يجوز ذلك بحال لدخوله تحت قول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] ، وراجع الفتوى رقم: ٣٧٤٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>