للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلق أبوه أمه ولا يريد إعطاءها ورقة طلاقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي مطلق لأمي قبل ستة شهور ولم يستخرج لها ورقة الطلاق وهي لا تريد الرجوع له وهو لا يريد استخراج الورقة وأنا أريد الورقة لأنها تمكنني من نقل كفالة الوالدة علي إقامة, ثانيا يجلس في المنزل بالملابس الداخلية وإذا تحدث معه بأن هذا التصرف غير صحيح شرعا فإنه يغضب ويقول إنك لن تعلمني الصحيح من الخطأ، ويقول أنا غضبان عليك وربنا يشلك مع العلم أن الوالد يلمح للوالدة بأن هنالك نساء كثر يقمن بإحضار النساء إلى أزواجهن وهو لا يقوم بأي واجب تربوي أو مسؤولية في البيت مع العلم بأنه لا يصلي ولا يقبل النصح، وإذا تحدثنا له عن الشرع يقول دعونا منه (اتركوا الشرع الآن) ....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها منه فقد صارت أجنبية عنه فلا يملك رجعتها إلا برضاها وبعقد جديد، فإن احتاجت إلى ورقة الطلاق فلا يجوز له منعها إياها، فإن أصر على الرفض فيمكنها مراجعة المحكمة الشرعية.

وأما بخصوص جلوس أبيك بالملابس الداخلية فإن كان بحيث يبدي ما لا يجوز له كشفه أمام الناس كالفخذ ونحوه فهذا منكر، وأبشع منه وأنكر ما ذكرت من كونه لا يصلي، وكذا قوله دعونا من الشرع، وقد أحسنتم بنصحه وينبغي تحري الحكمة والأسلوب الحسن والوقت المناسب لتوجيه النصح، ولا بأس بتوجيهه بأسلوب غير مباشر من خلال شريط تسجيل مثلا، وإن وجد من يمكنه أن يقبل قوله من شيخ فاضل أو صديق حميم لكان أفضل.

وننصحك ببره والإحسان إليه وإن أساء، وقد يكون برك به سببا لإصلاحه، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٨٤٨، وأما غضبه عليك فإن لم يكن بسبب شيء من التفريط منك تجاهه فلا يلحقك منه إثم.

ولم يتبين لنا المقصود من تلميحه لوالدتك بأن هنالك نساء كثرا يقمن بإحضار النساء لأزواجهن فإن كان المقصود أن ذلك لأجل الفحش فهذا منكر عظيم وأمك أجنبية عنه فيجب عليها أن تعامله كذلك، فلا يجوز لها مساكنته في بيت واحد ما لم يكن كل منهما في جزء مستقل بمرافقه، ولا يجوز له الخلوة بها ولا محادثتها إلا لحاجة وفي حدود ما أباحه الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>