للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يتزوج من أجل أخد جواز سفر دولة معينة؟ وقد سبق أن اتفق مع الزوجة على ذلك مقابل مال معين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تزوج الرجل امرأة من أجل الحصول على جواز أو أي منفعة أخرى فإن الزواج يعتبر نافذًا إذا استكمل شروطه وانتفت موانعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهنَّ جد وهزلنَّ جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن.

ويستأنس لجواز الزواج بالغرض المذكور أعلاه بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٣٨٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>