للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بالكسب الحرام في تسديد دين المعسر]

[السُّؤَالُ]

ـ[قد تم أخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص الذين يعملون في الأسهم، وهذا المال في الأسهم المختلطة، وهذا المال عبارة عن التطهير من النسبة التي فيه، وقد أخذت المال هذا في قضاء شيء من الدين الذي علي، وقد أخذت هذا المال في وقتها ولم يكن لدي عمل، ولا يوجد لدي دخل وقتها، وللعلم الوالد على قيد الحياة وحاله مستور، ولا أستطيع أخذ المال منه للحرج منه وكثرة المصاريف التي دفعها علي. الآن فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان من الواجب أن أعيده، لي عند شخص مبلغ، هل أجعل هذا الشخص يدفعه من الدين الذي عنده، وأضعه في ذمته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الحاصل عن طريق المعاملات المحرمة يجب التخلص منه في مصارف البر التي منها الإنفاق على الفقراء والمساكين وقضاء ديون المعسرين.

وبناء على هذا، فإن ما فعلت من أخذ هذا المال لتستعين به على تسديد دينك العاجز عن سداده جائز حتى ولو كان أبوك موسرا لأنه - وإن وجبت عليه نفقتك - لا يجب عليه سداد الدين عنك.

وللأهمية راجع الفتوى رقم: ٨٩٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>