للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اجتهد في إزالة ما بينك وبين زوجتك من شقاق وخلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ عشر سنوات وعندى بنت وولد، وكنت أطأ زوجتي من الدبر، ولكنها لم تفصح لي عن رفضها صراحة، ومؤخراً طلبت مني الطلاق لضربي لها ولسبها، وأنا أريد أن أحافظ على بيتي من الإنهيار، علماً بأنني تبت إلى الله من هذا الذنب الكبير ولكنها لم تغفر لي ذلك. فماذا أصنع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما وقعت فيه من وطء زوجتك في الموضع المحرم منكر كبير يجب عليك التوبة منه، وقد بينا قبح هذا الفعل وإثمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣١٢٩٥، ٣٤٠١٥، ٤٣٤٠.

كما أن ضرب الزوجة وسبها دون مسوغ ظلم يبيح لها طلب الطلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: ٣٧١١٢.

لكن إذا كنت قد أقلعت عن هذه الأفعال وتبت إلى الله منها فينبغي لزوجتك أن ترجع عن طلب الطلاق، وعلى كل الأحوال فإنا ننصحك ببذل الجهد في إزالة ما بينك وبين زوجتك من شقاق وخلاف إما بحديثك معها مباشرة أو توسيط بعض أهل الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>