للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجرد رفع دعوى لطلب الخلع لا يحرم المرأة على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي بسؤالي فى أسرع وقت ممكن حيث إنني فى غاية الألم والحيرة، والسؤال هو أنني رفعت دعوى خلع بالمحاكم المختصة وإلى حينه لم يتم البت بالحكم فيها وتأجل لعدم حضور الزوج إلى المحكمة برغم علمه بمواعيد الجلسات، والآن اتصل بي تليفونيا ليطلب أن يعاشرني ويتحجج بأنني مازلت زوجته حيث إنه لم يفصل فى القضية ولقد رفضته وقلت إنني قد خالعت نفسي منك بمجرد رفع الدعوى وأنا الآن محرمة عليك، ولكنه أجابني أنني مازلت زوجته وأنني أخالف شرع الله في تلبية حقوق الزوج، ماذا أفعل، وهل أنا بذلك آثمة لعصيان معاشرته وأنه مازالت الدعوى بالمحاكم ولم يصدر الحكم فيها، أرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن حيث إنني فى حيرة من أمري لو علمت بأن رفضي لطلبه معصية لله في حقوق الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تتريثي في اتخاذ قرار الانفصال بينك وبين زوجك، فإن كان محبا لك مؤدياً لحقوقك من نفقة ومسكن ومعاشرة، غير مضار لك ولا مشاق، فإن طلب الخلع وإجبار الزوج على ذلك معصية يجب عليك التوبة منها، ويجب عليك الرجوع إلى طاعة الزوج، وتلبية طلبه، ومجرد عرض القضية على المحكمة والمطالبة بالخلع لا يبيح لك الامتناع منه، وقد سبق بيان حكم طلب الخلع في الفتوى رقم: ٥٢٧٠٧، وفيها غنية وكفاية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>