للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مطالبة المدين أن يدفع أكثر من دينه نظير تأخره عن السداد]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد اشتريت سيارة عن طريق بنك إسلامي، وعرض علي صديقي أن يشتريها مني مقايضة مع سيارته ويسدد لي الفرق نقداً، فشل في سداد المبلغ نقداً، قمت بمطالبته تعويضي عن مبلغ الأرباح الذي اقتطعه مني البنك عن تلك الفترة ووافق، وذهبنا إلى موظف البنك وشرحنا له الأمر وطلبنا منه احتساب ما تم استقطاعه من حسابي مقابل هذا المبلغ وهذه المدة، وبالفعل قام بحسابها لنا،

السؤال: هل هذه المعاملة حلال أم تدخل في نطاق الربا ولا يجوز لي أخذ هذا التعويض من المشتري؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت بعت سيارتك لصديقك مقابل سيارته ومبلغ من المال معلوم واشترطت عليه أن يدفعه حالا فالبيع صحيح، ويجب على صديقك أن يفي بالشرط ويسدد المبلغ، فإن عجز عن سداده فيجب إنظاره؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: ٢٨٠}

وأما مطالبتك إياه بدفع نسبة الأرباح من أقساط سيارتك التي حسبت عليك في فترة عجزه عن السداد فمطالبة باطلة، وهي داخلة في الربا لأنها تؤول إلى أن يدفع لك المدين (صديقك) أكثر من دينك نظير تأخره عن السداد عند حلول الأجل، فشابه طلبك مقولة أهل الجاهلية للمدين العاجز عن السداد: إما أن تقضي وإما أن تربي، فالواجب عليك ترك هذه المطالبة والتوبة إلى الله عز وجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>