للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مناداة الصغير لغير والده بالأبوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أترك بنت أختي تناديني يا أبي علما بأن والدها توفي وهي عمرها سنة وأربعة أشهر أريد حكم الإسلام في هذا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٩٩٧١ حكم نداء غير الأب بيا أبي ونحوها، وذكرنا هنا لك أنه لا يحرم إلا إذا قصد به التبرؤ من الأب، وعليه، فلا حرج عليك في ترك هذه البنت الصغيرة تناديك، ولكن إذا عقلت تبين لها الحقيقة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>