للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجهل مسقط للإثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت ذهبي القديم بعد طلاقي وبادلته كله بذهب جديد ولم أكن أعلم حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان التبادل تم مع تساوي الذهبين وزناً فلا بأس، وأما إذا كانت هناك زيادة في أحد الذهبين فالمبادلة حرام، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. رواه مسلم.

وعلى الاحتمال الثاني يجب فسخ البيع إن أمكن، ورد كل واحد ذهب الآخر إلى مالكه، وإن لم يمكنك ذلك فليس عليك شيء لجهلك بالحكم الشرعي في هذه المعاملة، ومن المقرر أن الجهل مسقط للإثم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>