للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالك عن أم وزوجة وأخ شقيق وإخوة لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي عن ابنتين وزوجة وأم وأخ شقيق وأخوين لأب وأخت لأب، وما هو الحال لو تم هذا التقسيم وأم هذا الرجل قد توفيت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن أم وزوجة وابنتين وأخ شقيق وأخوين لأب وأخت لأب ولم يترك وارثاً غيرهم فيكون للأم السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:١١} ، ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:١٢} ، ولابنتيه الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين والحديث عند الترمذي وأبي داود. والباقي للأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

ولا شيء للإخوة والأخت من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، فهو أولى منهم للحديث السابق، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللأم سدسها أربعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق، ونصيب الأم التي توفيت بعد ابنها يرثه عنه ورثتها، ولم يذكر السائل لنا ورثتها بالتفصيل.

وإننا ننصح الأخ السائل أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لأن مسائل الميراث شائكة للغاية فقد يوجد وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث والنقص عن جملة الورثة، وقد تكون هناك حقوق أخرى كديون وهي مقدمة على حق الورثة في التركة، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد بل لا بد من رفعها للمحكمة الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>