للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء سلعة مقسطة بزبادة لأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت شقة بمقدم وتقسيط الجزء الباقي من قيمة الشقة بفائدة سنوية معلومة وكان ذلك رغما عني حيث أن البائع لا يقبل باقي المبلغ بالكامل ولكن لابد من التقسيط وحيث أن الشقة تتبع المشاريع منخفضة التكاليف التابعة للدولة

فهل هذا يكون ربا صريحا؟ وما حكمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في شراء هذه الشقة أو غيرها من بنك أو مؤسسة بالتقسيط بأكثر من سعرها نقداً لأجل الأجل، سواء دفعت جزءاً من الثمن وقسط عليك الباقي، أو لم تدفع شيئاً بل قسط عليك كل الثمن. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٠٨٤

وهذا إذا كان المقسط عليك هو نفس البائع، وأما إذا اشتريتها من شخص أو مؤسسة عن طريق بنك أو غيره فقسط عليك المبلغ الذي استقرضته منه بزيادة فهي زيادة ربوية باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي رباً ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إذا كان بشرط وراجع الفتوى رقم:

١٠٥٤٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>