للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أعطاه مالا لشراء سيارة على أن يضمنه مع مبلغ آخر معلوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في الطريق لشراء سيارة، وقمت باقتراض جزء معين من عدة أشخاص، ولكن يوجد شخص منهم قال لي: أنا لا أقرضك، ولكن إن أردت أن أعطيك المال أن تشركني معك، فتعطيني من مكسبي، وأنا على المكسب والخسارة إلى أن تعطيني هذا المبلغ من المال، وأنا مضطر إلى أخذ المال منه، فهل هذا يكون شريكًا لي، وأنا ما قبلت ذلك إلا لاضطرار الاحتياج إلى المال؟ أم كيف يكون وضعه معي؟ وقمت بإجراء مضاربة معه لمدة عام، أعطيه في خلال العام ما يعادل ثمن ما دفعه في السيارة من مكسب، ثم أعطيه المال. وإلا مددنا المدة. وأنا بداخلي لا أريد شراكته على الإطلاق، وإني لأستحيي منه، وهو يقول: إنه يريد أن يشغل ماله ويستفيد، ولن يأخذ أحد رزق أحد، لكن هل الطريقة التي دخل بها معي طريقة مشروعة أو لا؟ المال مقابل الشراكة ولا قرض. فالمنفعة قائمة إلى أن أعطيه هذا المبلغ. أفيدونا مشكورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل أخذ المال من الشخص المذكور ليشتري سيارة يعمل عليها واشترط عليه صاحب رأس المال ضمان رأس ماله مع مبلغ معلوم فهذه ليست مضاربة مشروعة وإنما هي قرض ربوي، ويجب فسخ العقد ورد السيارة إلى صاحب رأس المال مع أرباح العمل وله على صاحب رأس المال أجرة مثله.

وفي حال كان ثمن السيارة مشتركا بين السائل والشخص الآخر وكان الشرط المتقدم موجودا في العقد فيفسخ العقد والربح بينهما على قدر رأس مالهما وللسائل على الآخر أجرة المثل بعمله في نصيب شريكه.

ثم بعد ذلك إما أن يجريا عقد شركة شرعية ليس فيها ضمان لرأس المال ولا اشتراط مبلغ معلوم، أو تباع السيارة ويأخذ كل منهما من ثمنها بحسب ملكه فيها ولا مانع من أن يبيع الشريك حصته على شريكه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>