للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز بقاء المسلمة تحت من لا يقر بأركان الإسلام والإيمان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ سنتين وليس عندي أطفال المشكلة أن زوجي يؤمن بوجود الله فقط ولا يؤمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام, ودائما يستهزئ بلبسي للحجاب ويحاول إقناعي بتركه بشتى الطرق ومضايقتي عند الصلاة، وأردت مرات عديدة الطلاق إلا أنه يقول إن الدين شيء والحياة شيء آخر, حاولت كثيرا هدايته ونصحه إلا أنني أقابل بالاستهزاء, أنا أشعر أني تائهة وغير مستقرة وأن الله غير راض عني لعدم اتخاذي لموقف حازم, أرجو إرشادي هل أصر على طلب الطلاق أو أصبر, ولكم جزيل الشكر..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك لا يؤمن بأركان الإيمان والإسلام، فهو بلا شك كافر خارج عن الملة، ولا يحل لك البقاء معه، ما دام على ذلك.

وليس ذلك طلاقاً وإنما هو تفريق؛ لأن هذا الزواج باطل من أصله، فقد أجمع العلماء على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، قال ابن قدامة: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا.

فيجب عليك أن تمنعي نفسك منه، وتفارقيه، فإن تاب وصار مرضي الدين والخلق، فله أن يتزوجك بعقد جديد، هذا إذا كنت قد تزوجته وهو بهذه الحال، لكن إذا كنت قد تزوجته وهو مسلم، ثم حدث منه الكفر بعد الزواج، فإنه إذا تاب قبل انقضاء العدة، فيكون الزواج باقياً، ولا حاجة إلى عقد جديد، على الراجح من أقوال العلماء، وأما إذا استمر على كفره، فبقاؤك معه حرام، وفيه ضياع لدينك، قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى&١٦٤٨; يُؤْمِنُوا &١٧٥٤; وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ &١٧٥١; أُولَ&١٦٤٨;ئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ &١٧٥٠; وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ &١٧٥٠; وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:٢٢١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>