للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ولادة المرأة على يد طبيب ذكر]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال آخر: ما حكم ولادة المرأة لدى طبيب ذكر رغم وجود طبيبات توليد نساء، مع العلم أن الطبيبات النساء لم يكن بنفس كفاءة الرجال فأنا أعمل بمستشفى وأعرف إمكانيات كل طبيب جيداً ولكني فى حيرة بين الشرعية والكفاءة. الرجاء الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لولادة المرأة على يد طبيب ذكر، فهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة المبيحة للمحظور، كأن تستدعي حالة المرأة وجود طبيب، ولا يوجد إلا طبيب ذكر أو وجدت طبيبة ليس عندها كفاءة لمثل حالة المرأة فيخشى منها الإضرار بها، كما تقدم بيان ذلك في الفتويين: ١٣٧٥٦، ٤٧١١٤.

فإنه لا يخفى أن ولادة النساء تختلف يسراً وعسراً، وسلامة وخطراً، فلا بد من تقدير الأمر حق قدره، فلا ينتقل عن أصل الحرمة إلا في الضرورة المعتبرة، وهكذا الحكم عموماً في كشف الطبيب الذكر على المرأة وقد سبقت بعض الفتاوى في حكم كشف الطبيب على المرأة، وبيان حد الضرورة المبيحة لذلك، فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٠٥٤٩، ٢٣٢٤٠، ٨١٠٧، ١٩٤٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>