للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإجماع على استحباب تسوية الصفوف لا ينفي وجوبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

وردت أحاديث كثيرة فيها الأمر بسد الخلل وتسوية الصفوف في الصلاة, فلماذا يقول البعض باستحباب ذلك فقط؟ هل هناك إجماع على الاستحباب كما ادعى البعض؟

ولو قلنا بالوجوب، فهل يجوز لي أن أفتح رجلي للوصول إلى رجل من بجانبي لتحقيق هذه السنة؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة هو وجوب تسوية الصفوف، كما هو مفصل في الفتوى رقم: ١٠٨٤٧.

وقد حُكِي الإجماع على استحبابه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: قلت: ومن ذكر الإجماع على استحبابه، فمراده ثبوت استحبابه لا نَفْيُ وجوبه، والله أعلم. انتهى.

أما بالنسبة للرجلين أثناء القيام، فينبغي التفريق بينهما مسافة شبر.

ففي كتاب حاشيتي قليوبي وعميرة: وفي الروضة يستحب التفريق بين القدمين شبرا، ويقاس به التفريق بين الركبتين. انتهى.

وإذا فعلت المطلوب وهو التفريج قدر الشبر ثم بقيت مسافة بينك وبين من يجاورك لم تسد، فعليك الإمساك بيد من بجنبك أو الإشارة إليه حتى يقترب أكثر ويسد الخلل، وقد جاء الأمر بهذا في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه حيث قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله"، وفي "عون المعبود" شرح سنن أبي داود: ولينوا أي كونوا ليِّنين هيِّنين منقادين بأيدي إخوانكم، أي إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوفي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. انتهى.

وعليه، فإنه لا يطلب التفريق بين الرجلين زيادة على المطلوب شرعا، لما في ذلك من الإخلال بهيئة الصلاة، قال الشيخ محمد عليش في "منح الجليل" على شرح مختصر خليل: تفريقهما خلاف المعتاد قلةُ وقار، كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. انتهى.

وراجع الجوابين التاليين: ٣٣٣١، ١٨٥٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>