للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن أخ وأختين]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وله أخ ذكر، وأختان على قيد الحياة، وإخوة وأخوات آخرون متوفون. فهل يرثه أبناء الإخوة الميتين؟ ومن هم الورثة في هذه الحالة؟ وكيف يتم تقسيم التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر لنا السائل الكريم هل الأخت والأختان الأحياء أشقاء أم من الأب، أم من الأم، أم هم خليط بين ذلك وذلك؟

ولكن نقول على سبيل العموم: إن أبناء الإخوة ـ سواء كانوا أشقاء أو من الأب ـ لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، وبنات الإخوة لا يرثن أيضا لكونهن لسن من الورثة، وإنما هن من ذوي الأرحام، ومن توفي عن أخ، وأختين أشقاء جميعا أو من الأب جميعاـ ولم يترك وارثا غيرهم- فإن تركته تكون لأخيه وأختيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم. {النساء:١٧٦} .

فتقسم التركة على أربعة أسهم للأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>