للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنشاء حفرة للمجاري في أرض الوقف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسألكم:

أريد حفر حفرة مجاري: مياه سوداء في أرض حبس: وقف، فما رأي الشرع في ذلك ?

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب أن يظل الوقف على حاله، يعمل فيه حسب شروط الواقف التي لا حيف فيها ولا جنف، ولا يجوز التصرف فيه بما يتنافى مع مصلحته، وشروط واقفه، هذا هو الأصل.

وسبق بيانه بالتفصيل والأدلة، مع مزيد من أحكام الوقف، وأقوال العلماء، في الفتويين: ٦٦٠٩، ١١٢٠٦٥، فنرجوا أن تطلع عليهما، وعلى ما أحيل عليه فيهما.

ولذلك، فإذا كان حفر المجاري في أرض الوقف لمصلحة الوقف -كما يرى ناظره- فلا مانع من ذلك.

وإن لم تكن لمصلحته فلا تجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>