للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حدود الضرر المبيح لحلق اللحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود السؤال عن قضية راودتني كثيرا:

أنا شاب جزائري في العشرين من العمر أردت استخراج جواز السفر بنية العمرة ولكن لقيت عراقيل إدارية عندنا تتمثل في قانون إداري يمنع الصورة الشخصية في جواز السفر

وأنا ملتح؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا في حكم حلق اللحية وأنا في هذا الوطن الذي يدع الإسلام ظاهرا، مع أني لا أملك

صورا لي سابقة بدون لحية وبارك الله فيكم

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الرجل حلق لحيته، وقد تقدم بيان ذلك برقم ٣٧٠٧ ٣١٩٨ ٣٧٠٧،

ولا يباح حلق اللحية إلا إذا ترتب على إعفائها حصول ضرر محقق، كالقتل أو التشريد أو الحبس.

ومنه يعلم أنه لا يجوز حلق اللحية لأجل الذهاب إلى العمرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>