للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القراءة في ركعتي الفجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصلى الفجر بالفاتحة فقط أم أنه يصلى بفاتحة وسورة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مرادك ركعتي الفجر، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.

قال الإمام النووي:

وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين: [قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا] (البقرة: ١٣٦) و [قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا] (آل عمران: ٦٤) .

هذا دليل مذهبنا، ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة.

وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة.

وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئا كما سبق، وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>