للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يقدم الزواج على الحج في بعض الأحوال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا محتار بين أن أمكن أمي من الحج أو أن أتزوج حيث أن إمكانياتي المادية تسمح بواحدة منهما ولي الرغبة في إرسال والدتي إلى الحج، علما بأنني في حاجة ماسة جداً إلى الزواج، فأيهما أقدم على الآخر، بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن الشخص متى تاقت نفسه للنكاح وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإنه يجب عليه الزواج في هذه الحالة مع قدرته عليه، وأنت تذكر في سؤالك أنك بحاجة ماسة إلى الزواج وتقدر عليه، فيجب عليك الزواج، وانظر في هذه المسألة الفتوى رقم: ٢١٧٤٢، وأما الحج فلك تأخيره في هذه الصورة إلى حين الاستطاعة، ثم إذا استطعت أن تحج لنفسك ولوالدتك فحسن، وإن لم تستطع إلا أن تحج لنفسك فقدم نفسك، لأن الحج يكون حينئذ واجباً عليك، وليس بواجب على والدتك إذا لم تملك هي ما تحج به لعدم استطاعتها، وراجع الفتوى رقم: ١٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>