للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزنا الذي يوجب الحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدونا بالله عليكم ما هي كيفية الزنا الذي يوجب الحد. (الدخول التام) وإن كان لم يتم هذا الدخول ولكن تتم فقط ملامسات خارجية. ولكم جزيل الشكر والعرفان لتبيان أمور ديننا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزنا الذي يوجب الحد هو مغيب الحشفة ـ وهي رأس الذكر ـ في الفرج، فإن كان الزاني بكراً (لم يتزوج) جلد مائة وغرب عاماً، وإن كان ثيباً وهو الذي سبق له أن تزوج زواجاً صحيحاً ودخل، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. وإن كان الإيلاج في دبر فهو لواط، والعياذ بالله.

ولا يعني هذا أن ما سوى ذلك من ملامسة أو ضم أو تقبيل أو نظر محرم لا يسمى زناً، بل إنه زنا، وفاعله آثم إثماً كبيراً إن لم يتب منه ويستغفر الله تعالى. والله غفور رحيم.

وقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" وهذا الفظ مسلم.

ومن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأن يتنجب كل سبب يدعوه إلى ذلك من لقاء أو خلوة أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>