للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من فليبينية غير مسلمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الزواج بامرأة فلبينية أرملة أبوها مسلم ويسكن في السعودية وأمها مسيحية وهي تريد الدخول في الإسلام وتريد أحدا يعلمها الصلاة والعبادات والبقاء في بلد مسلم وهل حديث ((تنكح المرأة لأربع)) تندرج هذه المرأة تحته أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والد هذه المرأة قد أسلم قبل بلوغها، فهذه المرأة يحكم بإسلامها، لأنها تتبع خير أبويها دينا، وعلى هذا، فإذا كانت قد ارتدت عن الإسلام باختيارها دينا آخر، فلا يجوز نكاحها إلا إذا أسلمت، لأنها قبل الإسلام مرتدة، والمرتدة لا يجوز نكاحها باتفاق الفقهاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٦٨٧٩.

أما إذا كان أبوها قد أسلم بعد بلوغها، فلا يجوز نكاحها إلا بشروط:

الأول: أن تكون كتابية: يهودية أو نصرانية.

الثاني: أن تكون عفيفة عن الفواحش.

الثالث: أن لا يكون في الزواج بها خطر على دينك.

ومحل هذه الشروط كلها إذا أردت أن تتزوجها قبل إسلامها.

أما إذا أسلمت وحسن إسلامها، فلا حرج في نكاحها، ويشملها حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في نكاح ذات الدين تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>