للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحل للعامل سوى الأجرة المتفق عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو كنت أعمل عند واحد من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة١مساء وهذا الرجل لا يعطيني مصروفا ولا حتى أكل وأنا آخذ فلوسا من الدرج لأصرف على نفسي هل هذا حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذك لأموال الشخص الذي تعمل عنده بدون إذن منه يعد اعتداء على ماله بالباطل وخيانة للأمانة، التي أؤتمنت عليها، وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل في قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} . وحرم الخيانة فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:٢٧}

وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

فليس لك عند من تعمل لديه إلا الأجرة المتفق عليها بينكما فهذا حقك اللازم، أما ما زاد على ذلك فلا حق لك فيه؛ إلا أن تطيب نفسه به.

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذت من مال إلى صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>