للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط الزواج بالكتابية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهى الشروط الواجب مراعاتها عند الزواج من غير مسلمة تدعي أنها مسيحية، وهل يجب مرضاة أهلها وهل تصدق باستبراء رحمها وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج بالكتابية يشترط له ما يشترط للزواج بالمسلمة من الولي والصداق والشهود.

ويلي الكتابية وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم - لكونه مسلماً- فإنه يعتبر عاضلاً لها عمن هو كفؤ لها، فتنتقل الولاية عنه إلى غيره من الكفار ولو بَعُدَ، ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا يلي الكافرة إلا من هو على دينها.

أما عن تصديق الكتابية فيما تدعيه من براءة رحمها، فالجواب عليه هو أنه يشترط للزاوج منها أن تكون محصنة (عفيفة) -كما تقدم- وإذا كان هذا هو الظاهر من حالها فلا داعي لاستبرائها، وإلا فلا يجوز نكاحها أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>