للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قبول عطية الأب إذا كان ماله مختلطا]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي تاجر ذهب وهو لا يتعامل بالربا ويخرج الزكاة ولكن له بعض التعاملات المشبوهة: دفع نسبة لمهربي البضائع عن طريق دبي وذلك للتهرب من الجمارك، بيع بضائع مستعملة على أنها جديدة، رفع السعر لإيهام المشتري بأنه يراعيه، استغلال المشتري الثري ومضاعفة السعر عليه، الكذب في البيع وكثرة الحلف الكاذب، بخس السعر لمن يريد أن يبيع ذهبه.

وقد اشترى لي سيارة باسمي وبعتها الآن، هل ثمن هذه السيارة حرام وبالتالي يحرم علي أخذه؟ وماذا أفعل به؟ وإن منحني والدي رأس مال للتجارة به أو ورثته، هل يعتبر ذلك مالا حراما أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن في ما ذكرته من المعاملات التي يتعامل بها والدك مع الناس ما هو محرم شرعًا كالكذب في البيع وغش الناس والاحتيال عليهم وإيهامهم بأن السلعة جديدة وهي قديمة، والحلف على الكذب، ونحو ذلك من المعاملات المحرمة. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.

فالواجب عليك والحال ما ذكر هو أن تنصح والدك بأن يتقي الله ويقلع عن هذه المعاملات الآثمة، وأعلمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد وغيره.

أما مسألة قبولك لما يعطيك إياه من المال لتنتفع به في الوجوه المختلفة فلا حرج عليك في قبوله؛ لأن غاية أمر مال والدك أن يختلط حلاله بحرامه بحيث لا يتميز الحلال من الحرام، وما كان كذلك جاز معاملته فيه وأن يورث منه.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٦٨٨٠، وراجع في حكم الضرائب الفتوى رقم: ٥١٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>